آقا ضياء العراقي

58

شرح تبصرة المتعلمين

( السابع ) : من واجبات الصلاة ( التشهد ، ويجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ) بلا اشكال فتوى ونصا ، وما ورد مما ينافيه « 1 » مطروح ، أو محمول على التقية . ( ويجب الجلوس بقدر الشهادتين ) ، للنصوص المستفيضة « 2 » ، بل ظاهره كون هذا المقدار جزءا مستقلا ، لا أنه تبع للتشهد ، فلو نسي يجب مع بقاء المحل إعادته ، وإطلاق دليله يوجب الاجزاء بهذا المقدار بأي نحو من الجلوس كان ، ما لم يخرج عن الهيئة المتعارفة ، التي هي منصرف الإطلاقات ، وقد سمعت أيضا النص الدال على جواز الجلوس الاقعائي فيه على كراهة . ( و ) يجب في جلوسه هذا ( الشهادتان ، والصلاة على النبي وآله ) ، بلا اشكال فيه أيضا في الجملة نصا « 3 » وفتوى . وإنما الكلام في جواز الاجتزاء بمطلق الشهادتين ( و ) الصلاة ، أو يعتبر فيه أن يكون ( أقله أشهد أن لا إله إلاَّ الله ، وأشهد أنّ محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) ، أو يعتبر ضم « وحده لا شريك له » أيضا بالأول ، و « عبده ورسوله » بالثاني ، وجوه بل أقوال ، ومنشأها : اختلاف أخبار الباب « 4 » . وحيث انّ المطلقات موهونة الظهور ، بقوة كونها في مقام أصل التشريع ، فلا بدّ من المصير إلى المفصلات ، وهذه أيضا بعد اختلافها في المضمون أمرها يدور بين الأخذ بإطلاق الأقل وحمل الزائد على الفضيلة ، أو يقيّد إطلاقه

--> « 1 » وسائل الشيعة 4 : 1001 باب 13 من أبواب التشهد حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 4 : 991 باب 4 من أبواب التشهد . « 3 » وسائل الشيعة 4 : 999 باب 10 من أبواب التشهد . « 4 » وسائل الشيعة 4 : 989 باب 3 من أبواب التشهد .